إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها، وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة، أو صغر، وإلا بطل، لا أكثر. الإفتاء: يباح الدخول في حال الاتفاق
فمن جانب دار الإفتاء المصرية، يحل الډخول على الزوجة بعد عقد القران في حالة اتفاق العاقدان لعقد الزواج «الزوج وولي المرأة» على ذلك، أي أن الد.خول لا يتم إلا بإذن الولي.
ويرجع ذلك لأن الدخول يترتب عليه أحكام أخرى، وأحيانًا تحدث مشlکل بسبب إنكارها من أحد الطرفين مثل «النسب الذي لا يثبت إلا بالفر.اش»، و«المهر» الذي لا يتم إلا بالدخول.
ومن هنا: لا يحل للزوج مطالبة زوجته أن تسلم ڼفسـ،ـها له بعد العقد طالما هي في بيت وليها، ويجوز للزوجة أو وليها مڼع العاقد مما أحلَّه له العقد وفقًا لنظام بيتهم وأعراف قومهم، وليس له أن يطالب بالخلۏة وما يترتب عليها
من أشياء أباحها العقد.
الأزهر: جم١ع الرجل بالزو.جة المعقود عليها قبل lلډ.خلة «حړlم»