، لكنه خلاف الأولى .قال ابن قدامه رحمه الله : ” والاستحداد : حلق العانة . وهو مستحب ; لأنه من الفطرة , ويفحش بتركه , فاستحبت إزالته , وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس ; لأن المقصود إزالته , قيل لأبي عبد الله (
يعني : الإمام أحمد ) : ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض ( يعني : المقص ) , وإن لم يَسْتَقْصِ ؟ قال : أرجو أن يجزئ , إن شاء الله ” انتهى من ” المغني ” (1/65) .وقال النووي رحمه الله : ” وأما ( الاستحداد ) فهو حلق
العانة , سمي استحدادا لاستعمال الحديدة ، وهي الموسى , وهو سنة , والمراد به نظافة ذلك الموضع , والأفضل فيه الحلق , ويجوز بالقص والنتف والنورة …. ، أما ( نتف الإبط ) فسنة بالاتفاق , والأفضل فيه النتف لمن
قوي عليه , ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة , وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على الشافعي – رحمه الله – وعنده المزين يحلق إبطه ، فقال الشافعي : علمت أن السنة النتف , ولكن لا أقوى على الوجع ” انتهى من
” شرح مسلم للنووي ” (3/149) .والله أعلم .