حكم صلاة الجنـ.ـب بوضوء بلا غسل

حكم صلاة الجنـ.ـب بوضوء بلا غسل إنني أجـ,ـا مع زوجتي في الليل، وأنام أنا وزوجتي على ج نابة، وحينما يؤذن للفجر أقوم بالوضوء والذهاب إلى المسجد للصلاة وقراءة القرآن بدون

عذر عن الغس ل، وأعود فأنا م، ثم أقوم الساعة 7 صباحا للعمل وأغتـ,ـسل فهل هذا يجوز أم يجب علي الغسل؟ وهل أعيد الصلاة رغم أنني أفعل ذلك بدون عذر؟

حكم صلاة الجنـ.ـب بوضوء بلا غسل يقول السائل إنني أجـ.ـامع زوجتي في الليل، وأنام أنا وزو جتي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: من تذكر أنه على جنابة

بعد أن صلى، فيلزمه الاغتسال وإعادة الصلاة التي صلاها وهو جنـ,ـب، حال تذكره لذلك. وقد بين الله تعالى أن الطهارة من الجـ,ـنابة تكون بالاغتسال، ومن عدم الماء، أو تعذر عليه

استعماله لمرض ونحوه: وجب عليه التيمم، والوضوء لا يرفع الجـ,ـنابة. وقد بين الله تعالى بعد أن ذكر الوضوء للصلاة أن الجنابة لها حكم مختلف عن الوضوء، وهو الاغتسال. قال تعالى:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ‌قُمْتُمْ ‌إِلَى ‌الصَّلَاةِ ‌فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ

مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ … الآية [المائدة: 6]. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ‌وَأَنْتُمْ ‌سُكَارَى ‌حَتَّى تَعْلَمُوا

مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء: 43] ثانياً: الواجب عليك حال تذكرك أنك صليت على جـ,ـنابة أن تذهب للاغتسال في بيتك أو في أي مكان، فأنت في

مدينة يتوفر فيها الماء، ويمكنك العودة إلى بيتك للاغتسال، أو الاغتسال في أي حمام يتيسر لك، وعليك أن تعيد تلك الصلاة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top