شاهد أيضاً: انتشرت مـ,,ـوجة من القـ,,ـلق واله..لع
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غزاة ، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل ، فقال : ( أَمْهِلُوا حتى نَدْخُلَ لَيْلًا – أَيْ عِشَاءً – كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ، وَتَسْتَحِدَّ
الْمُغِيبَةُ ) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ” فتح الباري ” : ” أي التي غاب عنها زوجها ، والمراد إزالة الشعر عنها ، وعبر بالاستحداد ؛
لأنه الغالب استعماله في إزالة الشعر ، وليس في ذلك منع إزالته بغير الموسى ” انتهى . وروى البخاري (3989) – قصة خبيب بن عدي رضي الله عنه – ،
وفيها : ” حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ – أي : خبيب – ، فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ ، مُوسًى يَسْتَحِدُّ بِهَا ، فَأَعَارَتْهُ ..” الحديث . وجاء في ” مسند
الإمام أحمد ” (26705) من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه – وفيه – : ” فلما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بمنى أمرني أن
أحلقه ، قال : فأخذت الموسى ، فقمت على رأسه ، قال : فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي ، وقال لي يا معمر : ( أَمْكَنَكَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَحْمَةِ أُذُنِهِ ، وَفِي يَدِكَ الْمُوسَى ) الحديث . ثالثاً : السنة في شعر العانة الحلق ، وأما شعر الإبط ، فالسنة فيه
النتف ، فإن اقتصر الشخص على التقصير ، فلا بأس ، لكنه خلاف الأولى . قال ابن قدامه رحمه الله : ” والاستحداد : حلق العانة . وهو مستحب ;
لأنه من الفطرة , ويفحش بتركه , فاستحبت إزالته , وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس ; لأن المقصود إزالته , قيل لأبي عبد الله ( يعني : الإمام أحمد
) : ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض ( يعني : المقص ) , وإن لم يَسْتَقْصِ ؟ قال : أرجو أن يجزئ , إن شاء الله ” انتهى من
” المغني ” (1/65) . وقال النووي رحمه الله : ” وأما ( الاستحداد ) فهو حلق العانة , سمي استحدادا لاستعمال الحديدة ، وهي الموسى , وهو سنة ,
والمراد به نظافة ذلك الموضع , والأفضل فيه الحلق , ويجوز بالقص والنتف والنورة …. ، أما ( نتف الإبط ) فسنة بالاتفاق , والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه
, ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة , وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على الشافعي – رحمه الله – وعنده المزين يحلق إبطه ، فقال الشافعي : علمت
أن السنة النتف , ولكن لا أقوى على الوجع ” انتهى من ” شرح مسلم للنووي ” (3/149) . والله أعلم .

